(١) وحكي عن أبي بكر في مسألة الزوجة والأخ: أن لها الربع، والباقي للابن والأخ نصفين، وحكي عن غيره: لها الثمن، والباقي للابن والأخ نصفين. المحرر (٢/ ٢٣٤)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٠٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط". (٣) نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٣١٠)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٨، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢). (٤) الفروع (٦/ ٤٧٠)، والمبدع (١٠/ ١٨٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣١١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ". (٦) هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب، وهذا أحد مفردات المذهب كما ذكره المؤلف. =