للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى نصَّفْنا المالَ، فنصفُه للأبوَيْن على ثلاثةٍ، ونصفُه للزوجةِ والأخِ على أربعةٍ (١).

ومن ادَّعَى تقدُّمَ إسلامِه على موتِ موْرُوثِه [المسلمِ] (٢)، أو على قَسْم تَرِكتِه: قُبِل ببينةٍ. . . . . .

ــ

قال في المستوعب: وعلى كل حال، يُغَسَّل، ويكفَّن، ويصلَّى عليه، ويدفَن في مقابِرِ المسلمين. انتهى (٣).

وهذا قولُ القاضي، وأما ابنُ عقيل، فقال: يدفَنُ منفردًا (٤).

* قوله: (أو على قَسْم تركتِه) يعني: بعد موتِ مورثه؛ بناء على ما هو من مفردات المذهب من أنه: إذا أسلمَ بعد موت أبيه المسلم، وقبل قَسْمِ تركته: [أنه يرثُ] (٥)؛ ترغيبًا له في الإسلام (٦) وتقدَّم.


= ٢٣٨، كما نقله عنه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٧٠.
(١) وحكي عن أبي بكر في مسألة الزوجة والأخ: أن لها الربع، والباقي للابن والأخ نصفين، وحكي عن غيره: لها الثمن، والباقي للابن والأخ نصفين. المحرر (٢/ ٢٣٤)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٠٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(٣) نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٣١٠)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٨، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).
(٤) الفروع (٦/ ٤٧٠)، والمبدع (١٠/ ١٨٥)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣١١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٦) هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المشهورة في المذهب، وهذا أحد مفردات المذهب كما ذكره المؤلف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>