للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تصديقِ وارثٍ (١).

وإن قال: "أسلمتُ في محرَّم، وماتَ في صفرٍ"، وقال الوارثُ: "مات قبلَ محرَّمٍ": وَرِثَ (٢).

ولو خَلّفَ حرٌّ ابنًا حرًّا، وابنًا كان قِنًّا، فادَّعى: "أنه عَتَق وأبوُه حَيٌّ" -ولا بينةَ-، صُدِّق أخوه في عدم ذلك (٣).

وإن ثبت عِتقُه برمضانَ، فقال الحرُّ: "مات أبي بشَعْبانَ". . . . . .

ــ

* قوله: (ورث)؛ لأن الأصل بقاء حياته إلى صفر قياسًا على تعليلهم الآتي، وصرح به هنا أيضًا، فراجع الحاشية (٤).

* قوله: (صدق أخوه في عدم ذلك)؛ لأن الأصل بقاءُ الرقِّ (٥)، ومدَّعي الأصل لا يُكلف البيانَ، ولأنه مدَّعًى عليه، ولعل المراد: صُدِّق بيمينه، فراجع.


= والرواية الثانية عن أحمد، أنه لا يرث؛ لأن المواريث قد وجبت لأهلها. وعليه عامة الفقهاء. المغني (٩/ ١٦٠).
(١) الفروع (٦/ ٤٧٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٣٥)، والمقنع (٦/ ٣٠٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) الإنصاف (١١/ ٤٢٠ - ٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨.
وهو حاصل معونة أولي النهى (٩/ ٣١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>