للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شَهدتْ بتلفِ ثوبٍ، وقالت: "قيمتُه عشرونَ"، وأخرى: ". . . ثلاثونَ": ثبتَ الأقلُّ (١).

وكذا: لو كان بكلِّ قيمةٍ شاهدٌ (٢).

والقائمةُ: كعينٍ ليتيم يُريد الوصيُّ بيعَها، أو إجارتَها -إن اختَلفا في قيمتها، أو أجْرِ مثلِها-: أخِذ بمن يصدِّقُها الحِسُّ؛ فإن احتَمَلْ: أُخِذ ببينةِ الأكثرِ (٣). . . . . .

ــ

وتعليله في الشرح (٤).

* قوله: (والقائمةُ)؛ أي: والعينُ القائمةُ (٥).


= الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٢ - ٣٢٩٣).
(١) وعنه: تسقطان لتعارضهما. وقيل: يثبت الأكثر، وقيل: يقرع. الفروع (٦/ ٤٧٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، والمقنع (٦/ ٢٩٨) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٨ - ٣٢٨٩).
(٢) فإنه يثبت الأقل على الرواية الأولى. وأما على الرواية الثانية -وهي رواية التساقط-، فلا. الفروع (٦/ ٤٧٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩).
(٣) التنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩).
(٤) حيث قال الفتوحي: (لأن شهادة المشهود لهما غير معتبرة؛ لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك، وتصديق الولي لهما غيرُ معتبر، وكذا لو صدق الجميع بأن قال: قتلوه كلهم؛ لأن كل اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة، فلا يقبل، وكذا لو كذب الجميع؛ لأنه يصير كمن لا بينة له). معونة أولي النهى (٩/ ٣١٣).
وهو ما علل به البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٣).
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>