للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو شَهدتْ بينةٌ: "أنه آجَرَ حِصَّةَ مُوَلّيهِ بأجرةِ مثلِها"، وبينةٌ: ". . . بنصفِها" (١).

فلو أدَّى شاهدٌ، وأبَى الآخرُ، وقال: "احلِفْ بَدَلِي": أَثِمَ (٢).

ولا يُقيمُها على مسلمٍ بقتلِ كافرٍ (٣).

ومتى وَجبتْ: وجبتْ كتابتُها (٤).

وإن دُعِيَ فاسقٌ لتحمُّلِها: فله الحضورُ مع عدمِ غيرِه. ولا يحرُم أداؤهُ -ولو لم يكن فسقُه ظاهرًا- (٥).

ــ

* قوله: (بنصفِها)؛ (أي: فيؤخذ بمن يصدقها الحس، فإن احتمل، فبينةُ الأكثر) شرح (٦).

* قوله: (ولا يقيمُها على مسلم بقتلِ كافرٍ) لعله عند من يرى قتلَ المسلم بالكافر؛ كالحنفي (٧)، كما أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (٨).


(١) الفروع (٦/ ٤٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩).
(٢) الفروع (٦/ ٤٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦).
(٣) الفروع (٦/ ٤٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦).
(٤) والوجه الثاني: لا تجب الكتابة. الفروع (٦/ ٤٧٣)، والمبدع (١٠/ ١٨٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٥).
(٥) الفروع (٦/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦)، وانظر: المبدع (١٠/ ١٩١).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٤)، انظر: المحرر (٢/ ٢٢٣)، والفروع (٦/ ٤٧٣)، والمبدع (١٠/ ١٨٩)، والإنصاف (١٢/ ٤).
(٧) بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>