للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم أخذُ أجرةٍ (١) وجُعْل عليها -ولو لم تتعيَّن عليه- (٢).

لكنْ: إن عجَز عن المشي، أو تأذَّى به، فله أخدُ أجرةِ موكوبٍ (٣).

ولِمَنْ عندَهُ شهادةٌ بحدٍّ للَّه تعالى: إقامتُها، وتَرْكُها (٤). وللحاكم أن يُعرِّضَ لهم بالتوقُّف عنها؛ كتعريضِه لُمِقرٍّ؛ ليَرجِعَ (٥). وتُقبَلُ بحدٍّ قديمٍ (٦).

ــ

* قوله: (ويحرم أخذ أجرةٍ وَجُعْل عليها -ولو لم يتعينْ عليه-) انظر: ما الفرقُ بينه وبين المؤذِّن، وما ذكروه أيضًا في القاضي إذا قال: لا أقضي بينكما إلا بجُعْل؛ من أنه يجوزُ له الأخذُ، ويجوز لهم الدفعُ، فليحرر (٧).


(١) ولو لم تتعين عليه، والوجه الثاني: يجوز أخذُ الأجر إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (٦/ ٤٧٤)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٠٩) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤).
(٢) وقيل: يجوز إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (٦/ ٤٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦).
(٣) الفروع (٦/ ٤٧٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦).
(٤) المحرر (٢/ ٢٤٣)، والمقنع (٦/ ٣٠٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧).
(٥) وقيل: لا يجوز للحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها. الفروع (٦/ ٤٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٣)، والمقنع (٦/ ٣٠٩) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧).
(٦) والوجه الثاني: لا تقبل. الفروع (٦/ ٤٧٨)، والمبدع (١٠/ ١٩٣)، انظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧).
(٧) وذلك إن لم يجعل له شيء من بيت المال. الفروع (٦/ ٣٨٧)، والإنصاف (١١/ ١٦٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>