للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَقدحُ فيه؛ كشهادة حِسْبَةٍ (١).

ويجبُ إشهادٌ علَى نكاحٍ، ويُسَنُّ في كلِّ عقدٍ سواهُ (٢).

ويحرُم أن يَشهدَ إلا بما يَعلمُه برؤيةٍ أو سماعٍ غالبًا؛ لجوازِها ببقيَّةِ الحواسِّ قليلًا (٣).

فإن جَهِل حاضرًا، جاز أن يَشهد في حَضْرتِه؛ لمعرفةِ عينِه (٤).

وإن كان غائبًا، فعرَفه من يَسْكُنُ إليه: جاز [أن يشهد] (٥) (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يقدح فيه)؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها، ومن إقامتها بدون طلب الحاكم (٧) (٨)، فتدبر.


(١) الفروع (٦/ ٤٧٥)، والمبدع (١٠/ ١٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤).
(٢) المحرر (٢/ ٢٤٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨). وفي المحرر: أنه يجب الإشهاد مع النكاح، والرجعةُ أيضًا يجب معها الإشهاد.
(٣) التنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٤)، والمقنع (٦/ ٣١١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٥).
(٤) الفروع (٦/ ٤٧٦)، والمبدع (١٠/ ١٩٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(٦) وعنه: فعرفه اثنان، جاز، وعنه: فعرفه جماعة، جاز، وعنه: المنع. الفروع (٦/ ٤٧٦)، وانظر: المبدع (١٠/ ١٩٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨).
(٧) في "أ": "الحكم".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>