(٢) المحرر (٢/ ٢٤٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨). وفي المحرر: أنه يجب الإشهاد مع النكاح، والرجعةُ أيضًا يجب معها الإشهاد.(٣) التنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٤)، والمقنع (٦/ ٣١١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٥).(٤) الفروع (٦/ ٤٧٦)، والمبدع (١٠/ ١٩٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".(٦) وعنه: فعرفه اثنان، جاز، وعنه: فعرفه جماعة، جاز، وعنه: المنع. الفروع (٦/ ٤٧٦)، وانظر: المبدع (١٠/ ١٩٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨).(٧) في "أ": "الحكم".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute