للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو على امرأةٍ (١).

ولا تُعتبَرُ إشارتُه إلى حاضرٍ، معَ نسبِه ووصْفِه (٢).

وإن شَهِدَ بإقرارٍ بحقٍّ: لم يُعتَبَرْ ذِكُر سببِه؛ كاستحقاقِ مالٍ، ولا قولُه: ". . . طَوْعًا في صحتِه مكلّفًا"، عملًا بالظاهر (٣).

وإن شهِدَ بسببٍ يوجِبُ الحقَّ، أو استحقاقِ غيرِه: ذَكرَه (٤).

و"الرُّؤُيةُ" تَختَصُّ الفعلَ؛ كقتلٍ، وسرقةٍ، وغصبٍ، وشربِ خمرٍ، ورَضاعٍ، وولادة (٥).

و"السَّماع" ضَربان:

١ - سماعٌ من مشهودٍ عليه؛ كعِتْقٍ، وطلاقٍ، وعَقْدٍ، وإقرارٍ، وحكمِ حاكِمٍ وإنفاذِه (٦).

ــ

* قوله: (ولا تعتبر إشارتُه إلى حاضر مع نسبه ووصفه)، وكذا (٧) لا يعتبر


(١) المصادر السابقة.
(٢) المبدع (١٠/ ١٩٥ - ٢٠٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨).
(٣) وقيل: يعتبر ذكر سببه، الفروع (٦/ ٤٧٩)، والمبدع (١٠/ ٢٠٢).
وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨ - ٣٢٩٩).
(٤) التنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨ - ٣٢٩٩).
(٥) المحرر (٢/ ٢٤٤)، والمقنع (٦/ ٣١١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨).
(٦) المحرر (٢/ ٢٤٤)، والفروع (٦/ ٤٧٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٣١١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٩).
(٧) في "أ": "ولذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>