للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمُلتْ (١).

وكذا: كلُّ شهادةٍ على قولٍ غيرِ نكاحٍ وقذفٍ (٢).

ولو شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ"، والآخَرُ: "أنه أقَرَّ له بألفَيْن" (٣)، أو أحدُهما: "أن له عليه ألفًا"، والآخرُ: "أن له عليه ألفَيْن": كَمُلتْ بألفٍ (٤)، وله أن يَحِلفَ على الألفِ الآخَرِ مع شاهدِه (٥).

ــ

* قوله: (كملت)؛ لأن المشهود به واحد، فيجوز أن يعاد مرةً بعد أخرى (٦).

* قوله: (غير نكاح وقذف) قد يقال: لا حاجةَ إليه (٧) بعد قوله أَوَّلًا: "وكفعلٍ من قول نكاحٌ وقذفٌ فقط".

* قوله: (كملت بألف)؛ لاتفاقهما (٨) عليه (٩).


(١) المحرر (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١)، والمقنع (٦/ ٣٢٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).
(٢) وقال أبو بكر: يثبت القذف. فهو قد طرد في القذف حكم الأقوال؛ كما سبق وأشرت. المحرر (٢/ ٢٤١)، والمقنع (٦/ ٣٢٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧١).
(٣) كملت بألف، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده. المحرر (٢/ ٢٤١)، والمقنع (٦/ ٣٢٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).
(٤) والوجه الثاني: لا تكمل. المقنع (٦/ ٣٢٥) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).
(٥) المحرر (٢/ ٢٤١)، والمقنع (٦/ ٣٢٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٤).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٣٥١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٣).
(٧) في "ب" زيادة: "قوله".
(٨) في "ب" زيادة: "قوله".
(٩) معونة أولي النهى (٩/ ٣٥٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>