للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآخَرانِ على آخَرَ: "أنه أخَذ من الصغيرِ ألفًا": لزمَ وليَّهُ مطالبتُهما بأَلفَيْن، إلا أن تَشهدَ البيِّنتانِ على ألفٍ بعينها: فيَطلُبُها من أيِّهما شاء (١).

ومن له بينةٌ بألفٍ، فقال: أُريدُ "أن تَشهدَ إليَّ بخمس مئة": لم يَجُز، ولو كان الحاكمُ لم يُوَلَّ الحكْم فوقَها (٢).

ولو شهد اثنانِ -في مَحْفِلٍ- على واحدٍ منهم: "أنه طَلَّقَ، أو أعتَقَ"، أو على خطيبٍ: "أنه قال، أو فعَل على المِنبَر في الخطبة شيئًا" لم يَشهدْ به غيرُهما، معَ المشاركةِ في سمعٍ وبصرٍ: قُبِلا (٣).

ولا يُعارِضُه قَوْلُ الأصحاب: "إذا انفرَدَ واحدٌ فيما تَتوفَّرُ الدَّواعي على نقلِه، معَ مشاركةِ كثيرينَ، رُدَّ" (٤).

ــ

* قوله: (فيطلبها من أَيِهما شاء)، لكن لا مرجِّحَ لإحدى البينتين على الأخرى، فكان الظاهرُ أن يُقرع، أو يرجع على كلٍّ بنصفها، وفي إحداها كاملةً من واحد من غير قرعةٍ إجحافٌ، فليراجع، وليحرر.

* قوله: (ولا يعارضه قولُ الاصحاب. . . إلخ)؛ (للفرق بين ما إذا شهد


(١) المحرر (٢/ ٢٤٠)، والفروع (٦/ ٤٧١).
(٢) المحرر (٢/ ٢٤٢)، والمقنع (٦/ ٣٢٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٥).
(٣) الفروع (٦/ ٤٨١)، والمبدع (١٠/ ٢١٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٢).
(٤) الفروع (٦/ ٤٨١)، والمبدع (١٠/ ٢١٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>