للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شَهدا: "أن عليه ألفًا"، وقال أحدُهما: "قضاهُ بعضَه": بطلت شهادتُه (١).

وإن شَهدا: "أنه أقرضَهُ ألفًا"، ثم قال أحدُهما: "قضاهُ نصفَه": صحت شهادتُهما (٢).

ولا يحلُّ لمن أخبرَهُ عدلٌ باقتضاءِ الحقِّ أو انتقاله أن يَشهدَ به (٣).

ولو شهدا على رجل: "أنه أخذَ من صغيرٍ ألفًا". . . . . .

ــ

* قوله: (بطلتْ شهادتُه)؛ (أي: شهادة ذلك القائلِ وحدَه؛ لأن قوله: قضاه (٤) بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، فأفسدها) شرح (٥).

يعني: وله أن يحلف مع الآخر، ويستحق الألف؛ على قياس ما تقدم.

* قوله: (أن يشهد به)؛ أي: بما كان تحمَّلَه قبلَ الإخبار (٦)، وكلامُه يوهم خلافَ ذلك.


(١) وللأثرم قولٌ يقضي بأنها تفسد في البعض؛ كرجوعه، ويتخرج صحة الشهادة بالألف، فيفتقر قضاء البعض إلى شاهد أو يمين. الفروع (٦/ ٤٧١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٢)، والمقنع (٦/ ٣٢٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٥).
(٢) ويتخرج فيهما: ألا تثبت شهادتهما إلا بخمس مئة. المحرر (٢/ ٢٤٢)، والفروع (٦/ ٤٧٢)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٢٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٥).
وفي المحرر، والفروع: تصح شهادتهما بالألف، ويحتاج قضاء خمس مئة إلى شاهد أو يمين.
(٣) الفروع (٦/ ٤٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٥).
(٤) في "ب": "قضا".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٤)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>