للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تُقبَلُ ممن داوَمَ على تركِها، واجتنابُ المحرَّمِ؛ بأن لا يأتِيَ كبيرةً، ولا يُدْمِنَ على صغيرةٍ (١).

والكذِبُ صغيرةٌ، إلا في شهادةِ زُورٍ، وكذبٍ على نبيٍّ، ورمي فِتَنٍ، ونحوِه: فكبيرةٌ (٢).

ويجبُ لتخليصِ مسلمٍ من قتل، ويُباحُ لإصلاحٍ وحربٍ وزوجةٍ فقط (٣).

ــ

غيرَ المراد.

* [قوله] (٤): (ونحوه)؛ ككذب على آحاد الرعية عند حاكمٍ ظالمٍ (٥).


(١) وقيل: ولَا يُدْمِنُ على كبيرة، ولا يتكرر منه صغيرة. وقيل: ثلاثًا. وفي الترغيب: بأن لا يكثر منها، ولا يُصر على واحدةٍ منها. وقيل: الصلاح في الدين: ألا يظهر منه إِلا الخير. راجع: المحرر (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، والمقنع (٦/ ٣٣٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٨).
(٢) الفروع (٦/ ٤٨٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٨).
وفي المحرر (٢/ ٢٤٨)، والمبدع (١٠/ ٢٢١): وفي الشهادة بالكذبة الواحدة روايتان.
(٣) وقال ابن الجوزي: وكل مقصود حسن لا يتوصل إلا به. انتهى. وهو التورية. وقال في الهدي: يجوز لإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضررًا، ذلك إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. قال: ونظيرها في الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق؛ ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق؛ كما أوهم سليمان -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة أمه. انتهى. راجع: الفروع (٦/ ٤٨٥)، والمبدع (١٠/ ٢٢١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٨).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٦٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>