للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الرابع: العداوةُ لغيرِ اللَّه تعالى، سواءٌ كانت موروثةً، أو مكتسَبةً؛ كفرحِه بمَساءتِه، أو غَمِّه بفرحِه، وطلبِه له الشرَّ (١).

٥ - الخامسُ: الحرصُ على أدائها قبلَ استشهادِ من يعلم بها.

فلا يُقبَل على عدوِّه، إلا في عقدِ نكاح (٢).

فتَلغو من مقذفٍ (٣) على قادفِه، ومقطوعٍ عليه الطريقُ على قاطِعه. ومن زوج في زِنًا، بخلاف قتلٍ وغيرِه (٤)، [وكلُّ من لا تُقبل له، فإنها تُقبل عليه] (٥) (٦).

قبْلَ الدعوى أو بعدَها (٧)، إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما.

٦ - السادسُ: العَصَبِيَّةُ، فلا شهادةَ لمن عُرِف بها. . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) الفروع (٦/ ٥٠١)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٩٧)، والمقنع (٦/ ٣٥٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٩).
(٢) التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).
(٣) هكذا في جميع النسخ، والصواب: "مقذوف" بوزن مفعول؛ لأنه من "قذف"، لا "أقذف".
(٤) الفروع (٦/ ٤٩٩ و ٥٠١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٩٧)، والمقنع (٦/ ٣٥٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٩).
(٥) ما بين المعكوفتين من: "م". وقد أُخِّرَ في "ط" عن هذا الموضع، فذكر آخر الخامس في موانع الشهادة بلفظ: "وكل من قلنا: لا تقبل له، فإنها تقبل عليه" بعد قوله: "إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما".
(٦) وفيه: رواية. المقنع (٦/ ٣٥٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٠٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨ - ٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٦ و ٣٣١٨).
(٧) وهل يصير بذلك مجروحًا؟ يحتمل وجهين. الفروع (٦/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>