للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالإفراطِ في الحَمِيَّةِ (١).

٧ - السابعُ: أن تُرَدَّ لفسقِه، ثم يتوبَ، ويُعيدَها. فلا تُقبَل؛ للتُّهمَة (٢).

ولو لم يؤدِّها حتى تاب: قُبِلتْ (٣).

ولو شهد كافرًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، أو أَخْرَسَ، فزالَ ذلكَ، وأعادُوها: قُبِلَتْ (٤).

لا: إن شهد لموَرِّثِه بجُرحٍ قبلَ بُرْئِه، أو لمكاتبَه (٥)، أو بعفوِ شريكِه في شُفْعَةٍ عنها، فَرُدَّتْ (٦).

ــ

* قوله: (فلا تُقبل للتهمة) (في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأن ردَّه لفسقه حكمٌ، فلا يُرد بتوبته) (٧) شرح (٨).


(١) الفروع (٦/ ٥٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٧).
(٢) المحرر (٢/ ٣٠٩)، والمقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).
(٣) المقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).
(٤) وعنه: لا تقبل أبدًا. المحرر (٢/ ٣٠٨)، والمبدع (١٠/ ٢٥١)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٠٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).
(٥) فردت، فبرأ مورثه، وعتق مكاتبه، ثم أعادوها، لم تقبل. والوجه الثاني: تقبل. المقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).
(٦) فعفا الشاهد عن شفعته، ثم أعادها، لم تقبل. ويحتمل أن تقبل. المقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، وانظر التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٨).
(٧) في "أ": "ثبوته".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٥) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤١٥) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>