للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ضمانَ برجوعِ شهودِ كفالةٍ بنفسٍ، أو براءةٍ منها: "أنها زوجتُه"، أو: "أنه عفا عن دمِ عمدٍ"؛ لعدَمِ تضمُّنِه مالًا (١).

ومن شهِد -بعدَ الحكم- بمُنافٍ للشهادة الأولى: فكرجوعٍ، وأَوْلَى (٢).

وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، فرجَعَ الشاهدُ. . . . . .

ــ

الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقرَّ على الزوج بالدخول.

* قوله: (أو براءة منها)؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح (٣).

* قوله: (تَضَمُّنِه مالًا) (قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقودُ قد يجب به مالٌ). انتهى شرح (٤).

* قوله: (ومن شهدَ بعدَ الحكم بمنافٍ للشهادةِ الأولى)؛ كأن شهدَ أولًا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيًا بأنه وفاه، قبل (٥).

* قوله: (فكرجوعٍ وأَوْلى) هذا كلام الشيخ تقي الدين (٦).


(١) الفروع (٦/ ٥١٧)، والمبدع (١٠/ ٣٧٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٢).
(٢) الاختيارات الفقهية ص (٦٢١)، والفروع (٦/ ٥١٧)، والمبدع (١٠/ ٢٧٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٣).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٨).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٧)، والمبدع (١٠/ ٢٧٦)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤).
(٦) الاختيارات الفقهية ص (٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>