للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَرِمَ المالَ كلَّه (١).

وإن بانَ -بعدَ حكم- كُفرُ شاهِدَيْهِ، أو فِسْقُهما (٢)، أو أَنهما من عَمُودَيْ نسبِ محكومٍ له، أو عَدُوًّا محكومٍ عليه: نُقِضَ (٣)، ورُجِعَ -بمالٍ، أو ببدلِه، وببدلِ قَوَدٍ مستوفًى- على محكومٍ له.

وإن كان الحُكمُ للَّه تعالى؛ بإتلافٍ حِسِّيٍّ، أو بما سَرَى إليه: ضَمِنه مزَكُّونَ: إن كانوا، وإلا (٤)، أو كانوا فَسَقَةً: فحاكمٌ (٥).

ــ

* قوله: (غرمَ المالَ كلَّه)؛ أي: الشاهدُ الراجعُ.

* قوله: (نقض) (٦)؛ أي: نقضه الإمامُ أو غيرهُ؛ كما في كلام


(١) وقيل: النصف. المحرر (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٧٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١).
(٢) نقض، ورجع بمال أو ببدله، وببدل قود مستوفًى على محكوم له. وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.
المقنع (٦/ ٣٧٨) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٣).
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣٣٣٣). وقال: إذا كان الحاكم لا يرى الحكم بشهادتهم، وإن كان يرى الحكم بشهادة العبيدِ والوالدِ والعدوِّ، لم ينقض.
(٤) أي: وإن لم يكن مزكون، ضمنه حاكمٌ. وقال القاضي: الضمان على الحاكم. وقال أبو الخطاب: الضمان على الشهود.
المبدع (١٠/ ٢٧٨)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٣).
(٥) في كشاف القناع (٩/ ٣٣٣٣)، ذكر إن كان يوجد مزكون، فماتوا، فيضمنه حاكم، ولم يذكر فسقة. فهل يقاس الفسق على الموت، أم لا؟.
(٦) في "ب": "نقص".

<<  <  ج: ص:  >  >>