للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا عَلم حاكمٌ، بشاهدِ زُور: بإقرارِه، أو تَبَيُّنِ كذبِه يَقينًا: عَزَّرَه -ولو تاب- بما يَراهُ: ما لم يخالِفْ نصًّا، أو معناهُ (١)، وطيفَ به في المواضع التي يَشتهِرُ فيها، فيُقالُ: "إنَا وجدناهُ شاهدَ زُورٍ، فاجْتنِبُوهُ" (٢).

ولا يُعزَّرُ بتعارُضِ البَيِّنة، ولا بغلطِه في شهادته، أو رجوعِه. . . . . .

ــ

غيره (٣)، وفيه نظر، وعبارةُ المصنف تحتمل الحملَ على خصوص الإمام، فهي أسلم، ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمُهُ إن كانَ بعدَ إثباتِ السبب (٤)، فليحرر.

* قوله: (بما يراه)؛ أي: الإمامُ تعزيرًا (٥)؛ كضربٍ، أو حبسٍ، أو كشفِ رأسٍ، ونحوِه (٦).

* وقوله: (ما لم يخالفْ نصًا أو معناه)؛ (كحلق لحيةٍ (٧)، أو قطعِ طرفٍ، أو أخذِ مال) شرح (٨).


(١) والوجه الثاني: لا يعزر شاهدُ زورٍ إذا تاب. الفروع (٦/ ٥١٧)، والمبدع (١٠/ ٢٨٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٥٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٣ - ٣٢٣٤).
(٢) المحرر (٢/ ٣٥٥)، والمقنع (٦/ ٣٨١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٣).
(٣) كالحجاوي في الإقناع (٩/ ٣٣٣٣) مع كشاف القناع.
(٤) قاله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٥).
(٥) في "ج": "تعزير".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٥٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٥).
(٧) في "د": "لحيته".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>