للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم إن صَدَّقَتْه -إذا بلَغتْ-، قُبل (١).

فدَلَّ أن مَنِ ادَّعتْ: "أن فلانًا زوْجُها"، فأنكَر، فطلَبتْ الفُرْقَةَ: يُحكمُ عليه (٢).

وإن أقَرَّ رجلٌ أو امرأةٌ بزوجيَّةِ الآخَرِ، فسكت، أو جَحَدَه، ثم صدَّقهَ: صحَّ، ووَرِثَه، لا: إن بقيَ على تكذيبِهِ حتى ماتَ (٣).

وإن أقَرَّ ورثةٌ بدَيْنٍ على مُوَرِّثهِمْ: قَضَوْه من تَرِكَتِه (٤).

وإن أقَرَّ بعضُهم -بلا شهادةٍ-، فبقدرِ إرثهِ. . . . . .

ــ

* قوله: (ثم إن صدَّقته إذا بلغت، قُبل) فيه: أن الاعتبار في الإقرار بحالته، وحالة الإقرار قد صرح بأنه يفسخ.

وقد يقال: إنا إنما قلنا بأن الفرقة تتوقف على فسخ الحاكم؛ لاحتمال صدقه، ويحمَل (٥) قوله: "ثم إن صدَّقته إذا بلغَتْ، قُبل" على ما إذا لم يكنْ قد فسخه الحاكم، وإلَّا، فقد تقدم أن فسخ الحاكم طلاقٌ بائن، إلا أن يحمل قوله: "والاعتبار في الإقرار بحالته": على ما يتعلق بالإرث خاصة، فتدبَّر.


(١) المصادر السابقة بدون المحرر.
(٢) وهذه المسألة سئل عنها ابنُ قدامة، فلم يُجِبْ. الفروع (٦/ ٥٢٩)، والمبدع (١٠/ ٣١٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).
(٣) والوجه الثاني: يصح، ويرثه. المحرر (٢/ ٤٠١)، والفروع (٦/ ٥٢٩)، والإنصاف (١٢/ ١٥٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٤٩).
(٤) المحرر (٢/ ٤١١)، والمقنع (٦/ ٤٠٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠)، وفيه: وأن أحبوا -أي: الورثة- استخلاصَها -أي: التركةَ- ووفاءَ الدينِ من مالهم، فلهم ذلك.
(٥) في "ج": "ويحتمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>