للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن وَرِث النصفَ: فنصفُ الدَّين؛ كإقرارٍ بوصيةٍ (١).

وإن شهدَ منهم عدلانِ -أو عدلٌ، وحلَف معه-، ثبتَ (٢).

ويُقدَّمُ ثابتٌ ببيِّنَةٍ (٣)، فبإقرارِ ميتٍ -على ما أقَرَّ به وَرثَةٌ- (٤).

ــ

أو يحمَل قولُه: (فسخَه حاكمٌ) على معنى فَرَّقَ بينهما، لا على الفسخِ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاقِ البائنِ، فليحرَّرْ.

* قوله: (حلف معه)؛ أي: ربُّ الدين، أو الوصيةِ (٥).

* * *


(١) الفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١١)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧).
(٢) المحرر (٢/ ٤١٢)، والفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).
(٣) المصادر السابقة بدون كشاف القناع.
(٤) المحرر (٢/ ٤١٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).
وفي الفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٦): يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة.
وقيل: عكسه. ويحتمل: التسوية بينهما.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>