للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلف هو ببُطلانِه (١).

ومن باع، أو وَهَبَ، أو أعتَق عبدًا، ثم أقَرَّ به لغيره: لم يقبل، ويَغْرَمُهُ للمقَرِّ لَهُ (٢).

وإن قال: "لم يكن مِلكي، ثم مَلَكُه بعد": قُبِل ببينةٍ، ما لم يُكذّبْها؛ بأن كان أقَرَّ: "أنه مِلكُه"، أو قال: "قبَضتُ ثمنَ مِلكي" ونحوَه (٣).

ومن قال: "قبَضتُ منه ألفًا وَديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال: ". . . ثمنَ مَبيعٍ لم يُقبِضْنِيه": لم يَضمَنْ، ويَضمنُ إن قاله: ". . . غَصْبًا" (٤).

ــ

* [قوله] (٥): (حلف (٦) هو ببطلانِه)؛ لأنه مُدَّعًى عليه -يعني (٧): بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانِه.

* قوله: (ويغرمه للمُقَرِّ له) لعله: إن صدَّقه.

* قوله: (ويضمَن إن قالَ: غصبًا)؛ أي: المقرُّ له: قَبَضْتَها مني


(١) المبدع (١٠/ ٣٤٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦١).
(٢) المقنع (٦/ ٤٢٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٤٩)، والفروع (٦/ ٥٤٤).
(٣) المقنع (٦/ ٤٢٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٥٠)، والفروع (٦/ ٥٤٥).
(٤) الفروع (٦/ ٥٤٦).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٦) في "أ" و"ب": "فيحلف".
(٧) في "أ" و"ب": "معين"، وفي "ج": "معني".

<<  <  ج: ص:  >  >>