للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأقَرَّ لأحدِهما بنصفِهَا، فالمقَرُّ به بينَهما (١).

ومن قال بمرضِ موتِه: "هذا الألفُ لُقَطَةٌ، فتصدَّقوا به" -ولا مالَ له غيرُه- لزم الورثةَ الصدقةُ بجميعه، ولو كذَّبوه (٢).

ومن ادَّعَى دَيْنًا على ميتٍ -وهو جميعُ ترِكتِه-، فصدَّقَه (٣) الورثةُ، ثم آخرُ مثلَ ذلك، فصدَّقوهُ في مجلسٍ: فبَيْنهما. وإلا، فللأولِ (٤).

ــ

* قوله: (فالمقَرُّ به بينَهما)؛ لأن المقرَّ له يدَّعي أن الدار بينهما على سبيل الشيوع، فيكون كلُّ جزء منها (٥) كذلك (٦).

* قوله: (ولو كَذَّبوه)؛ (أي: الورثةُ في أنه لُقَطَة؛ لأن أَمْرَهُ بالصدقة به دلَّ على تعديه فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه، وهو [إقرارٌ لغير وارثٍ، فوجب] (٧)


(١) وقيل: إن أضاف الشركة إلى سبب واحد؛ كشراء وإرث. زاد في المحرر والفصول: ولم يكونا قبضاه بعد الملك له شاركه، وإلا فلا. المحرر (٢/ ٤٥٢)، والفروع (٦/ ٥٤٤)، والمبدع (١٠/ ٣٤٩).
(٢) وعنه: يلزمهم الصدقة بثلثه. المحرر (٢/ ٣٧٨)، والمقنع (٦/ ٤٣١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٣).
(٣) في "م": "فصدق".
(٤) وقيل: يقدم الأول مطلقًا. وأطلق الأزجي احتمالًا: يشتركان؛ كإقرار مريض لهما. الفروع (٦/ ٥٤٤)، والمبدع (١٠/ ٣٥١ - ٣٥٢)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٣ - ٣٣٦٤).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "منهما".
(٦) أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٣٨ - ٥٣٩)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٦).
(٧) ما بين المعكوفتين ورد في "أ" بدون إعجام.

<<  <  ج: ص:  >  >>