للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أقَرُّوا بها لزيدٍ، ثم لعَمرٍو: فهي لزيدٍ، ويَغرَمونها لعمرٍو (١).

وإن أقَرُّوا لهما معًا: فبينَهما. ولأحدِهما: فهي له، ويَحِلفون للآخر (٢).

ومن خَلَّف ابنيْن ومِئتَيْن، وادَّعَى شخصٌ مئةً دينًا على الميت، فصدَّقه أحدُهما، وأنكَر الآخرُ: لزم المقِرَّ نصفُها، إلا أن يكون عدلًا، ويَشهدَ ويَحلفَ معه: فيأخذُها، وتكون الباقية بينَ الابنَيْن (٣).

وإن خَلَّف ابنَيْن وقِنَّين متساوِيَيِ القيمةِ -لا يَملِكُ غيرَهما-، فقال أحدُ الابنَيْن: "أبي أعتَق هذا بمرضٍ موته"، وقال الآخرُ: "بل هذا": عَتَق من كلٍّ ثُلثُه، وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقَرَّ بعتقِه، ونصفُ الآخر (٤).

ــ

امتثالُه؛ [كإقراره في الصحة]) (٥) شرح (٦).

* قوله: (وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقر بعتقه، ونصفُ الآخَرِ)؛ (لأن حقَّ


(١) المحرر (٢/ ٤١٤)، والمقنع (٦/ ٤٢٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٣).
(٢) المقنع (٦/ ٤٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٣).
(٣) المقنع (٦/ ٤٣٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٤).
(٤) المصدران السابقان.
(٥) ما بين المعكوفتين ورد في "أ" بدون إعجام.
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٧)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٥٣٩) بتصرف، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٥ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>