للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قال: ". . . في ثوبٍ اشتَريتُه منه إلى سنةٍ"، وكذبه المقَرُّ له: حلَف، وأخذ الدرهمَ، وإن صدَّقه: بطل إقرارُه (١).

و: "له درهمٌ في عشرةٍ": يلزمُه درهمٌ (٢)، ما لم يُخالفه عُرفٌ: فيَلزمُه مقتضاه (٣)، أو يُرِدِ الحسابَ -ولو جاهلًا به-: فيلزمُه عشرةٌ، أو الجَمْعَ: فيلزمُه أحدَ عشرَ (٤).

و: "له تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرَابٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (حلفَ، وأخدَ الدرهَم) (٥)؛ لأنه وصل إقرارَه بما يغيره ويُبطله (٦)، فهو بمنزلة رجوعِه عن (٧) الإقرار، فلا يُقبل. تدبَّر.

* قوله: (وإن صدقَّه، بطل إقرارُه)؛ (لأن السَّلَمَ يبطُل بالتفرُّق قبلَ القبضِ) شرح (٨).


(١) الفروع (٦/ ٥٥٤)، والإنصاف (١٢/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).
(٢) المحرر (٢/ ٤٩٥)، والمقنع (٦/ ٤٤٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٥٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).
(٣) والوجه الثاني: لا يلزمه مقتضى العرف. الفروع (٦/ ٥٥٤)، والمبدع (١٠/ ٣٧٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).
(٤) المحرر (٢/ ٤٩٥)، والفروع (٦/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، والمبدع (١٠/ ٣٧٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١)، وفي الإنصاف (١٢/ ٢٣١): ويتوجه في جاهلٍ الوجهان.
(٥) في "ب": "الدراهم".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٥٦٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٤).
(٧) في "أ": "من".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>