(٢) والوجه الثاني: يعتبر إقرارًا بالثاني. المحرر (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، والفروع (٦/ ٥٥٥ - ٥٥٧)، والمبدع (١٠/ ٣٧١ - ٣٧٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٧١). (٣) فهو ليس إقرارًا بالثاني. الفروع (٦/ ٥٥٦)، والمبدع (١٠/ ٣٧١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١). (٤) وقيل: لا يلزمانه إن لم يكن فيه. الفروع (٦/ ٥٥٦). (٥) ص (٤٤٢) حيث قال: (ليس بإقرار الثاني). (٦) لعل هذا وهم من المؤلف -رحمه اللَّه-؛ فإن المرداوي لم يقل هذا في الإنصاف، بل الذي قاله (١٢/ ٢٣٢): (فهو مقر بالأول، وفي الثاني وجهان. . .)، وأما قوله: (بلا خلاف أعلمه)، فهي في مسألة أخرى، وهي ما إذا أقر بدابة بسرج، أو دابة بسرجها، وذلك في (١٢/ ٢٣٥)، فهما مسألتان.