للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح في الكلِّ لعذرٍ، وتُكره إليها بلا حائلٍ ولو كمُؤْخِرة رحل، لا فيما علا عن جادةِ المسافر يَمنةً ويَسرةً.

ولو غُيرتْ بما يزيلُ اسمها كجعل حمام دارًا وصلى فيها. . . . . .

ــ

ابن مُنَجَّا (١) (٢)، فإنه قال: نص أحمد (٣) على صحة الجمعة في الموضع المغصوب؛ لأنه إذا صلَّى الإمام الجمعة في موضع مغصوب، وامتنع النَّاس من الصلاة معه فيه (٤) فاتَتهم الجمعة، ولذلك صحَّت خلف الخوارج، والمبتدعة، وفي الطريق لدعاء الحاجة إليها، وكذا الأعياد والجنازة. انتهى خلافًا لما في الإقناع" (٥)، قاله في الحاشية (٦).

* قوله: (وتصحُّ في الكل لعذر) صرح في المبدع (٧) بأن خشية فوات الوقت


(١) هو المنجي بن عثمان بن أسعد بن المُنجِّى، التنوخي، الدمشقي، زين الدين، أبو البركات، الفقيه، الأصولي، المفسر، النحوي، ولد سنة (٦٣١ هـ)، تفقه على أصحاب جدِّه، وأصحاب الشيخ الموفق، وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، درَّس، وأفتى، وناظر، وانتهت إليه رئاسة المذهب في الشام.
من مصنفاته: "الممتع شرح المقنع": توفي بدمشق سنة (٦٧٥ هـ) -رحمه اللَّه-.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٢٢)، المقصد الأرشد (٣/ ٤١)، المنهج الأحمد (٤/ ٣٤٧).
(٢) الممتع شرح المقنع (١/ ٣٤٨).
(٣) انظر: المغني (٢/ ٤٧٧).
(٤) ضرب عليها في: "أ".
(٥) الإقناع (١/ ١٤٨، ١٤٩).
(٦) حاشية المنتهى (ق ٤١/ أ).
(٧) المبدع (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>