للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحَّت، وكمقبرةٍ مسجدٌ حدث بها.

ولا يصح فرضٌ في الكعبة، ولا على ظهرِها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءَه شيءٌ، أو خارجِها، وسجد فيها، وتصح نافلةً ومنذورةٌ (١) فيها وعليها، ما لم يسجد على منتهاها.

ويُسنُّ نفلُه فيها وفي الحِجْرِ، وهو منها، وقدُره: ستةُ أذرع وشيءٌ ويصح التوجه إليه مطلقًا، والفرض فيه كداخلها، وتُكره بأرض الخسف. . . . . .

ــ

ليست من الأعذار المبيحة للصلاة فيها.

* قوله: (وكمقبرة مسجد حدث بها)؛ أيْ: فلا تصحُّ الصلاة فيه، كما لا تصحُّ الصلاة فيها، وأما عكسه فالصلاة صحيحة فيه مع الكراهة.

* قوله: (وسجد فيها)؛ أيْ: أو عليها.

* قوله: (ومنذورة فيها) قال في الاختيارات (٢): "وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة، وأما إن نذر الصلاة مطلقًا اعتبر فيها شروط الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض".

* قوله: (ما لم يسجد على منتهاها) فإن صلاته لا تصحُّ ولو نفلًا؛ لأنه يصير عند السجود مستدبرًا لجميع أجزائها.

* قوله: (مطلقًا) من مكي وغيره، قاله الحجاوي (٣).


(١) سقط من: "م".
(٢) الاختيارات ص (٤٥).
(٣) حاشية التنقيح ص (١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>