للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لم يدخل وقتُه، وإن علم: لم تنعقد.

ــ

فيمن أحرم بحاضرة، ثم تذكر أن عليه فائتة (١)، ويمكن أن يقال: إن قولهم بصحة الانقلاب (٢) لا ينافي حرمة الإتمام في بعض الأحوال، وضيق الوقت أو كونه إمامًا إنما يقتضي كون القطع واجبًا، لا عدم صحة الانتقال، ولا ينافيه ما يأتي في قوله في الباب الآتي (٣) في التكبير: "فإن أتى به أو ابتدأه أو أتمه غير قائم، صحَّت نفلًا إن اتسع الوقت"؛ لأن ذلك بعد انعقادها وهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرونه في الأوائل (٤).

* قوله: (أو لم يدخل) عطف على "بأن" مع تقدير "ما" المفسرة في كلام الشارح (٥) بفرض، والمعنى (٦): وينقلب نفلًا فرض بان عَدَمَه كَفَائِتِه. . . إلخ، أو فرض لم يدخل وقته.


(١) انظر: المغني (٢/ ٣٤٠، ٣٤١)، الإنصاف (٣/ ١٨٧، ١٨٨).
(٢) بهامش "د" إشارة إلى وجود نسخة: "الانتقال".
(٣) ص (٢٩٠).
(٤) قال الشيخ ابن حميد في حاشيته (ق ٤١/ ب) نقلًا عن الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: "قلت: الذي يظهر أن التقييد بعدم ضيق الوقت لازم -كما يأتي- في تكبيرة الإحرام، ولا يقال إن ما ذكرنا هنا بعد الانعقاد، وما تَمَّ قَبْلُ، والتواني يغتفر فيها؛ لأنَّا نقول: لا فرق في ذلك؛ لأن الوقت إذًا غير متسع إلا لأداء فرض، وقوله: "والثواني. . . إلخ" لا يلائم إلا طردًا. أ. هـ. ع. ب. وعلى القول بصحة الانقلاب قال ابن قندس: المراد إذا كان النفل يصح في ذلك الوقت، فإن كان وقت كراهة كوقت الغروب، ووقت الاستواء لم يصح نفلًا أيضًا، قاله في شرح الهداية. اهـ، أقول: وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، وهو ظاهر".
(٥) شرح المصنف (١/ ٦٦٧).
(٦) في "أ": "والمعين" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>