(٢) بهامش "د" إشارة إلى وجود نسخة: "الانتقال". (٣) ص (٢٩٠). (٤) قال الشيخ ابن حميد في حاشيته (ق ٤١/ ب) نقلًا عن الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: "قلت: الذي يظهر أن التقييد بعدم ضيق الوقت لازم -كما يأتي- في تكبيرة الإحرام، ولا يقال إن ما ذكرنا هنا بعد الانعقاد، وما تَمَّ قَبْلُ، والتواني يغتفر فيها؛ لأنَّا نقول: لا فرق في ذلك؛ لأن الوقت إذًا غير متسع إلا لأداء فرض، وقوله: "والثواني. . . إلخ" لا يلائم إلا طردًا. أ. هـ. ع. ب. وعلى القول بصحة الانقلاب قال ابن قندس: المراد إذا كان النفل يصح في ذلك الوقت، فإن كان وقت كراهة كوقت الغروب، ووقت الاستواء لم يصح نفلًا أيضًا، قاله في شرح الهداية. اهـ، أقول: وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، وهو ظاهر". (٥) شرح المصنف (١/ ٦٦٧). (٦) في "أ": "والمعين" وهو تحريف.