للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصحُّ نيةُ الإمامة (١) ظانًا حضورَ مأموم، لا شاكًا، وتبطلُ إن لم يحضر، أو حضرَ أو كان حاضرًا ولم يدخل معه، لا إن دخل ثم انصرف، وصح لعذرٍ يبيح تركَ الجماعة أن ينفردَ إمامٌ، ومأموم.

ويقرأُ مأموم فارقَ في قيامٍ أو يكملُ. . . . . .

ــ

قال في الإقناع (٢): "وهو مراد غيره ولا بد منه".

* قوله: (إن لم يحضر)؛ أيْ: قبل رفعه من الركوع.

* قوله: (لا إن دخل ثم انصرف) ويتمها الإمام منفردًا -على ما يأتي (٣) -.

* قوله: (وصحَّ لعذرٍ. . . إلخ) كتطويل إمام، ومرض، وغلبة نعاس أو شيء يفسد صلاته، أو خوف على أهل، أو مال، أو فَوت رفقة، أو خرج (٤) من الصف مغلوبًا، ولم يجد من يقف معه.

قال في الفصول (٥): "وإن كان الإمام يتعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل، لم يُجز انفراده، وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته".

قال في الفروع (٦): "ولم أجد خلافه، ويعايا بها"، فيقال: لنا مأموم قام (٧)


(١) في "م": "الإمامية" وهو تحريف.
(٢) الإقناع (١/ ١٦٦).
(٣) ص (٢٨٤) في قوله: "وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقًا، لا عكسه، ويتمها منفردًا".
(٤) في "أ": "خروج".
(٥) نقله في الفروع (١/ ٣٩٩, ٤٠٠).
(٦) الفروع (١/ ٤٠٠).
(٧) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>