للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعدَها له الركوعُ في الحال، فإن ظن في صلاة سرٍّ أن إمامَه قرأ لم يقرأ، وفي ثانيةِ جمعةٍ يتمُّ جمعةً.

وتبطلُ صلاةُ مأمومٍ ببطلانِ صلاةِ إمامه مطلقًا. . . . . .

ــ

به عذر يبيح الانفراد ولم تجوِّزه له، وقد يقال: إنه صار عند التحقيق لا عذر له، حيث كان الإمام يعجل، ولا يستفيد من صَلاته وحده تقصيرًا لزمن صلاته عن صلاة الإمام.

وكتب -رحمه اللَّه تعالى- على قول الفصول "لم يجُز" ما نصه: أيْ: ولم يصحَّ، بدليل قول الشيخ في الشرح (١) "فإن لم يكن عذر بطُلت صَلاته"، انتهى، وقد تبين أنه لا عذر حينئذٍ، وإن كان مقتضى كلام صاحب الفصول الحرمة فقط.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان لعذر أو غيره، وقد تبع المص في هذا الإطلاق المنقح (٢)، قال الحجاوي في حاشيته (٣) بعد نقل ذلك عنه: "وقد ذكر في باب سجود السهو (٤) فيما إذا سبَّحوا بالإمام فلم يرجع، أن صَلاته تبطل وصلاة من اتبعه عالمًا عامدًا وإن فارقه، أو كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل، فتناقض كلامه، فما هنا مبني على رواية، وهي المذهب (٥)، وما في سجود السهو مبني على رواية مرجوحة (٦) "، انتهى ملخصًا.


(١) شرح منصور (١/ ١٧١).
(٢) التنقيح ص (٤٦).
(٣) حاشية التنقيح ص (١٠٢).
(٤) التنقيح ص (٥١)، وانظر: حاشية التنقيح ص (١٠٥).
(٥) انظر: الفروع (١/ ٤٠٠، ٤٠١، ٥٠٨)، الإنصاف (٣/ ٣٨٣)، (٤/ ١٥، ١٦).
(٦) انظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>