للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يسقط عمدًا ولا سهوًا، وهي: قيامُ قادرٍ في فرض سوى خائفٍ به، وعُريانٍ، ولمداواة وقِصَرِ سقف لعاجز عن خروج، وخلف إمام الحي العاجز بشرطه.

وحدُّه: ما لم يصِرْ راكعًا، وتكبيرةُ الإحرام (١)، وقراءةُ الفاتحة، وركوعٌ، ورفعٌ منه إلا ما (٢) بعد أول في كسوف، واعتدالٌ. . . . . .

ــ

إن لم يجعل قوله "ولا تسقط. . . إلخ" من (٣) تمام التعريف لزم عليه الانتقاض بالواجبات، والمسنونات، وإن جعل حكمًا من أحكام المعرف لزم عليه الدور؛ لأنَّا لا نعرف أنها لا تسقط عمدًا. . . إلخ، إلا بعد معرفة أنها أركان، وقد يقال: هذا تعريف لفظي، فلا يعتبر فيه ذلك.

* قوله: (سوى خائف به)؛ أيْ: بالقيام، كمن تحت حائط قصير يستره قاعدًا، لا قائمًا، ويخاف لصًّا، أو عدوًّا، فيصلِّي قاعدًا، ويسقط القيام عنه، ذكره في الحاشية (٤).

* قوله: (العاجز بشرطه) وهو أن يرجى زوال عِلَّته التي أبيح الجلوس لأجلها.

* قوله: (واعتدال)؛ أيْ: إلا ما بعد أولٍ في كسوف، ولو أخر جملة الاستثناء، لكان أظهر. حاشية (٥) (٦).


(١) في "م": "حرام".
(٢) سقط من: "م".
(٣) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٤) حاشية المنتهى (ق ٥٠/ أ).
(٥) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٦) حاشية المنتهى (ق ٥٠/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>