للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تبطل إن طال، وسجودٌ، ورفعٌ منه، وجلوسٌ بين السجدتين، وطمأنينةٌ في فعل وهي: السكون وإن قل، وتشهدٌ أخير، وجلوسٌ له وللتسليمتين، والركن منه: "اللهم صلِّ على محمد" بعد ما يجزئ من الأول، والتسليمتان. . . . . .

ــ

* قوله: (وطمأنينة) من نظم الشيخ الفارضي الحنبلي (١) ردًّا على جهلة الحنفية الذين لا يطمئنون في الصلاة:

معاشَر الناسِ جمعًا حسبما رَسَمَت ... أهلُ الهدى والحِجا من كل من نَبُها

ما حرَّم العَلَم النعمان في ملإٍ ... يومًا طمأنينة أصلًا ولا كَرِها

وكونُها عنده ليست بواجبة ... لا يوجبُ التركَ فيما قَرَّرَ الفقها

فيا مُصِرًّا على تَفْويتِها أبدًا ... عُدْ وانْتَبهِ رَحِم اللَّه الذي انْتَبَها

فإن يكن في كتاب جاء أو أثر ... أو سنةٍ عن رسول اللَّه فَأْتِ بها

* قوله: (والركن منه. . . إلخ) ليس الركن منه اللهم صلِّ على محمد، وحده، بل مع ما يجزئ من التشهد الأول، وأشار المص بقوله: "بعد ما يجزئ من الأول" إلى أنه لو قَدَّمه عليه، لم يجزِئه على الصحيح (٢)، هذا حاصل الحاشية (٣).

* قوله: (والتسليمتان)؛ أيْ: إلا في صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وأما النفل فكالفرض على الصحيح (٤)،. . . . . .


(١) انظر: النعت الأكمل ص (١٤٣)، مختصر طبقات الحنابلة ص (٩٧).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٢٣٣)، الإنصاف (٣/ ٥٤٦، ٥٤٧)، شرح منصور (١/ ١٩١، ٢٠٦).
(٣) حاشية المنتهى (ق ٥٠/ ب).
(٤) انظر: الإنصاف (٣/ ٦٧٣، ٦٧٤)، تصحيح الفروع (١/ ٤٦٤، ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>