للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا عمدًا ولشكٍّ في الجملة، لا إذا كَثُر حتى صار كوسواسٍ: بنفل، وفرض، سوى جنازةٍ، وسجودِ تلاوةٍ، وشكرٍ، وسهوٍ فمتى زاد فعلًا من جنسها قيامًا أو قعودًا ولو قدْرَ جلسة الاستراحة أو ركوعًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ولشك) أعاد الجار توكيدًا، و (١) للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله "في الجملة" به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائمًا، لا يشرع للزيادة دائمًا، ولا للنقص دائمًا.

* قوله: (لا إذا كَثُر) فَيَلْهُو عنه، ولا يلتفت إليه.

* قوله: (بنفل) متعلق بـ"يشرع".

* قوله: (سوى جنازة)؛ أيْ: لخروجها به عن هيئتها، إذ هي صلاة لا سجود فيها، فتدبر!.

* قوله: (وسجود تلاوة)؛ [لأن المصَغَّر لا يكبر] (٢).

* قوله: (وسهو) عللوه بأنه ربما أدى إلى التسلسل (٣)، وفيه نظر؛ لأن توهم التسلسل ليس مفسدًا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المَظِنة مقام المَئِنَّة.

* قوله: (قيامًا) حال، وليس المراد بالقيام الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض لثالثة ناسيًا التشهد الأول، ثم ذكر قبل أن يستتم قائمًا، ورجع، فتدبر!.

* قوله: (ولو قدر جلسة الاستراحة) هذا تحديد بمجهول في المذهب؛


(١) في "ب": "أو".
(٢) ما بين المعكوفتين، في هامش "د": "لعله لأن المصغَّر لا يصغر".
(٣) انظر: شرح المصنف (١/ ٨١٨)، شرح منصور (١/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>