للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو سجودًا، أو نوى القصر فأتمَّ سهوًا سجد له وعمدًا: بطُلت إلا في الإتمام، وإن قام لزائدةٍ: جلس متى ذكرَ، ولا يتشهدُ إن تشهَّد، وسجدَ، وسلمَ.

ــ

لأنَّا لا نقول بجلسة الاستراحة (١).

* قوله: (سجد له)؛ أيْ: وجوبًا إلا في مسألة الإتمام فاستحبابًا، ذكره في الحاشية (٢).

* مسألة: إذا رفع رأسه من السجود فجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد، ثم ذكر أتى بذلك، ولا سجود عليه، ولو جلس للتشهد قبل السجود سجد لذلك، وإن جلس للفصل وظنَّه التشهد وطوَّله لم يجب السجود، انتهى قاله المبدع (٣).

* قوله: (إلا في الإتمام)؛ أيْ: فإنها لا تبطل بتعمد ذلك؛ لأنه رجع إلى الأصل، وصرح به صاحب الإقناع (٤) في مسألة السهو، وبأن فرضه الركعتان.

وهل إذا دخل معه مسبوق عالم بالحال يُعتَدُّ بهما؟ الظاهر لا؛ لأنه يصير حينئذٍ من اقتداء المفترض بالمتنفل.

* قوله: (وإن قام لزائدة)؛ أيْ: في الفرض، وأما النفل فيعلم من التفصيل الآتي فيه (٥) أنه لا يجب عليه الرجوع متى ذكر في بعض الصور؛ لأن من إفراد ذلك


(١) انظر: الفروع (١/ ٤٣٨)، الإنصاف (٣/ ٥٢٤، ٥٢٥).
(٢) حاشية المنتهى (ق ٥١/ أ).
(٣) المبدع (١/ ٥٠٤).
(٤) الإقناع (١/ ٢٠٩).
(٥) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>