للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن نوى ركعتين، فقام إلى ثالثةٍ نهارًا، فالأفضلُ: أن يتمَّ أربعًا، ولا يسجد لسهو، وليلًا فكقيامه إلى ثالثة بفجر.

ومن نبَّهه ثقتانِ فأكثرُ، ويلزمُهم تنبيهُه، لزمه الرجوعُ ولو ظنَّ خطأهما ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلفْ عليه من ينبهُه، لا إلى فعل مأمَومين.

ــ

ما إذا قام لثالثة نهارًا، وسيأتي أن الأفضل أن يتم أربعًا، فتدبر!.

* قوله: (نهارًا) ظرف لـ"نوى"، ولا يصحُّ جعله ظرفًا لـ"قام"، لصدقه بما إذا نوى آخر الليل ركعتَين لا يسع الوقت غيرهما، فقام إلى ثالثة حين طلع (١) الفجر، مع أنه يجب عليه القطع في هذه الصورة؛ لأنه يحرم ولا يصحُّ إيقاع النفل، أو بعضه وقت نهي، فتدبر!.

* قوله: (ثقتان) الثقة: العدل الضابط، وظاهره سواء كانا رجلَين، أو امرأتَين، وهو كذلك، وأيضًا سواء شاركا في الصلاة أو لا.

* قوله: (ويلزمهم تنبيهه) هذه جملة معترضة، لا حالية.

* قوله: (لا إلى فعل مأمومَين)؛ أيْ: من غير تنبيه.

وبخطه (٢): أيْ: لا يلزم، وهل يجوز؟ (٣).


(١) في "ب": "طلوع".
(٢) سقط من: "ب".
(٣) قال في الفروع (١/ ٥١٤): "ويتوجه تخريج واحتمال -أيْ: أنه يرجع إلى فعلهم- وفيه نظر".
وقال في الإنصاف (٤/ ١٧): "قلت: فِعلُ ذلك منهم مما يستأنس به، ويقوي ظنه".
قال في الغاية (١/ ١٥٦): "ويتجه لا تبطل لو رجع لفعلهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>