للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أبَاه إمامٌ قام لزائدةٍ: بطُلت صلالُه كمتَّبِعه عالمًا ذكرًا، ولا يَعتَدُّ بها مسبوقٌ، ويسلِّمُ المفارِقُ، ولا تبطلُ إن أبى أن يرجعَ لجبرانِ نقص.

ــ

* قوله: (فإن أباه)؛ أيْ: الرجوع.

* قوله: (كمتَّبِعه عالمًا ذاكرًا)؛ أيْ: لا إن كان قد فارقه، أو تبعه عالمًا ذاكرًا، أو ذاكرًا غير عالم.

* قوله: (ولا يُعتَدُّ بها مسبوقٌ) في كلامه إجمال، والحاصل أن المسبوق تارة يتحقق كونها زائدة، وكون الإمام أبى أن يرجع للتنبيه، أو لا، فإن علم ذلك لم تنعقد صلاة ذلك المسبوق، وإن جهل الحال انعقدت صلاته، ولم يُعتَدَّ له بتلك الركعة إن علم الحال في أثناء الصلاة، وإن لم يعلم الحال أو إلا بعد انقضائها صحَّت صلاته، واعْتُدَّ له (١) بتلك الركعة (٢).

* قوله: (ويسلِّم المفارق)؛ أيْ: بعد تشهده عقب المفارقة إن كان قد أدركها معه تامة، أو بعد الإتيان بما سبق له.

* قوله: (ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبرانِ نقص) قال في شرحه (٣): "كما لو نهض قبل أن يتشهد التشهد الأول، فسبَّح به اثنان قبل أن يستتم قائمًا، فلم يرجع، فإن صلاته لا تبطل بذلك"، انتهى.

وهو معارض لما يأتي (٤) في شرح قوله في أثناء الفصل الآتي: "ما لم يكن


(١) سقط من: "أ".
(٢) في هامش نسخة "أ" ما نصه: "قوله: (واعْتُدَّ بتلك الركعة) فيه نظر، بل لا يُعتَدُّ بها مطلقًا، كما يدل عليه كلامهم، ومفهوم شرح الإقناع غير مراد".
(٣) شرح المصنف (١/ ٨٢٣).
(٤) ص (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>