للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنقحُ (١): "والوقوفُ بعرفة أفضلُ منه خلافًا لبعضهم".

ثم ما تعدَّى نفعُه، ويتفاوت فصدقةٌ على قريب محتاج أفضلُ من عتق، وهو منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجةٍ، ثم حجٌّ، فصومٌ.

وأفضلُها: ما سُنَّ جماعة وآكدُها كسوفٌ، فاستسقاءٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (خلافًا لبعضهم) لعله صاحب الفروع (٢).

* قوله: (ثم ما تعدَّى نفعه)؛ أيْ: بقية ما تعدى نفعه، وإلا فما تقدم منه ما يتعدى نفعه كتعليم العلم.

* قوله: (فصدقةٌ. . . إلى آخره) ظاهره، بل صريحة أن كلًّا من الصدقة والعتق أفضل من الحج، وفيه نظر (٣).

* قوله: (فضل من عتق)؛ أيْ: لأجنبي، كما قيده به (٤) بعضهم (٥)، وإلا فعِتق القريب صدقة أيضًا.

* قوله: (وأفضلها ما سُنَّ جماعة)؛ أيْ: صلاة التطوع.


(١) التنقيح ص (٥٣).
(٢) الفروع (١/ ٥٢٨)، وعبارته: "فدل ما سبق أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة، لاسيما وهو عبادة مفردة يُعتبر له ما يُعتبر للصلاة غالبًا"، وانظر: شرح منصور (١/ ٢٢٣).
(٣) قال في الفروع (١/ ٥٢٩): ". . . فظهر من ذلك أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع، ومن العتق، ومن الأضحية"، وقال في باب صدقة التطوع (٢/ ٦٥٤): "وذكر شيخنا أن الحج أفضل، وأنه مذهب أحمد، فظهر من هذا هل الحج أفضل، أم الصدقة مع الحاجة، أم مع الحاجة على القريب، أم على القريب مطلقًا فيه روايات أربع".
(٤) سقط من: "أ".
(٥) كالإقناع (١/ ٢١٩)، والشيخ منصور في شرحه (١/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>