للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتراويحٌ، فوترٌ وليس بِوَاجِبٍ إلا على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

ــ

* قوله: (فوترٌ) كان الأشبه أن يكون الوتر آكد حتى من الكسوف، فإنه قد قيل بوجوبه (٢)، وصلاة راتبة، وكان واجبًا عليه -عليه الصلاة والسلام- وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لفظه أو معناه: "قد زادكم اللَّه صلاة هي أحب إلي من حُمْر النَّعم" (٣).


(١) لحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع؛ النحر، والوتر، وركعتا الضحى".
أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٣١).
والدارقطني في السنن في كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر (٢/ ٢١).
والحاكم في المستدرك في كتاب: الوتر (١/ ٣٠٠)، ولفظ الدارقطني والحاكم: "وركعتا الفجر" بدل "الضحى".
والبيهقي في السنن في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة أكثر من الخميس (٢/ ١٤٨).
قال الذهبي في التلخيص (١/ ٣٠٠): "ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني".
وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٣٥، ١٣٦) من جميع طرقه.
(٢) انظر: المغني (٢/ ٥٩١)، الإنصاف (٤/ ١٠٧).
(٣) من حديث خارجة بن حذاقة ولفظه: "إن اللَّه أمدَّكم بصلاة هي خير من حُمْر النَّعم، وهي الوتر فجعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر". أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر (٢/ ٦١) رقم (١٤١٨)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر (٢/ ٣١٤) رقم (٤٥٢) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر (١/ ٣٦٩) رقم (١١٦٨)، والدارمي في كتاب: الصلاة، باب: في الوتر (١/ ٣٩٤) رقم (١٥٣٩)، والحاكم في كتاب: الوتر (١/ ٣٠٦) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، والدارقطني في كتاب: الوتر، باب: فضيلة الوتر (٢/ ٣٠) رقم (١)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: وقت الوتر (٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، وذكر له الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٠٩)، والحافظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>