للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأدنى الكمال: ثلاثٌ بسلامَين، ويجوز بواحد (١) سردًا.

ومن أدرك مع إمام ركعةً، فإن كان يسلِّم من كل ثنتين أجزأ وإلا قَضَى.

ــ

وإنْ شِئْتَ صَلِّ الوترَ سَبْعًا مُتَابعا ... وإنْ شِئْتَ أيضًا فَأْتِ بالسِّتِّ واقْعُدِ (٢)

* قوله: (ويجوز بواحد سردًا) مفهومه أنه لا يجوز بواحد كالمغرب، وهو ما مشى عليه القاضي (٣)، وجزم بالبطلان فيه، وقيل: يجوز (٤)، وهو ظاهر كلام المستوعب (٥)، وتبعه في ذلك صاحب الإقناع (٦).

* قوله: (ومن أدرك مع إمام ركعة)؛ أيْ: من ثلاث.

* قوله: (وإلا قضى. . . إلخ)؛ أيْ: ما لم يدركه، وإذا شك فيما نواه إمامه،


= بذكر السنة، ومدح أهلها، من كتبه: "نظم مختصر الخرقي"، و"نظم زوائد الكافي"، و"القصيدة اللامية" في مدح الإمام أحمد وأصحابه، قتله جنود هولاكو ببغداد سنة (٦٥٦ هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٦٢)، المقصد الأرشد (٣/ ١١٤)، المنهج الأحمد (٤/ ٢٧٨).
(١) في "م": "بسلام واحد".
(٢) كما في حديث عائشة: أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل (١/ ٥١٢ - ٥١٤)، رقم (٧٤٦). وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل (٢/ ٤٠، ٤١) رقم (١٣٤٢)، ولفظ أبي داود: "فلما أَسَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأخذه اللحم أوتر بسَبعْ ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلِّم إلا في السابعة. . . ".
(٣) نقله في الإنصاف (٤/ ١٢٠).
(٤) انظر: الفروع (١/ ٣٥٧)، الإنصاف (٤/ ١٢٠، ١٢١).
(٥) المستوعب (١/ ١٩١).
(٦) الإقناع (١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>