للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقرأُ في الأولى بـ"سبح" والثانية: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١] والثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١].

ويَقْنتُ بعد الركوع ندبًا، فلو كبَّر ورفع يديه، ثم قَنَت قبْله: جاز، فيرفعُ يديه إلى صدره يبسُطهما وبطونهما نحو السماء، ولو مأمومًا ويقولُ جهرًا: "اللهم إنا نستعينك ونستهديك. . . . . .

ــ

هل هو ثلاث، أو خمس، أو سَبعْ، أو تسع، أو إحدى عشرة، فالأكمل أن يأتي بالأكثر.

ويبقى النظر فيمن أدرك ركعة مع إمام صلَّى ثلاثا بسلام وتشهُّدَين كالمغرب، أو بواحد سردًا، هل يصح اقتصاره في النية على ركعة ويقضي (١)، أو لابد من نِية جملة ما صَلَّاه الإمام إن تحققه؟

قال شيخنا (٢): "الظاهر أنه يتعين الثاني، حتى تتوافق نية الإمام والمأموم".

أقول: ويصح الأول، والتوافق غير لازم، بدليل صحة نية الظهر ممن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية من الجمعة، إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه، فلتحرر المسألة (٣)!.

* قوله: (جاز)؛ لأن أحاديثه كلها معلولة (٤)، لكن يجوز العمل بالحديث


(١) في "ب" و"ج" و"د": "ولا يقضى"، والمثبت هو الموافق لما في كشاف القناع (١/ ٤١٨)، وتجريد زوائد الغاية (١/ ٥٥٣، ٥٥٤).
(٢) كشاف القناع (١/ ٤١٨)، شرح المنتهى (١/ ٢٢٦).
(٣) قال الشيخ مرعي في الغاية (١/ ١٥٤): "ومن أدرك مع إمام ركعة، فإن كان يسلِّم من ثنتَين أجزأ، وإلا قضى، ويتجه ولو نوى واحدة هنا وثلاثًا في الأولى".
(٤) انظر: تلخيص الحبير (٢/ ١٩)، المغني (٢/ ٥٨١، ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>