للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرواتبُ المؤكدةُ عشرٌ: ركعتان قبلَ الظهر، وركعتان بعدَها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبلَ الفجر، فيخيَّرُ فيما عداهما، وعدا وترٍ سفرًا.

وسُنَّ قَضاءُ كلٍّ ووترٍ، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركُه إلا سنَّةَ فجر.

وسنَّةُ فجرٍ، وظهر الأوَّلةُ بعدهما قضاءٌ.

ــ

ولأنه شهادة للأخبار (١)، فلا يُسأل رفعه"، انتهى.

* قوله: (المؤكدة) صفة كاشفة، بدليل المقابلة الآتية.

* قوله: (وركعتان قبل الفجر فيخيَّر) والنسخة الأصلية بعد قوله: "قبل الفجر": "وهما أفضلها فيخيَّر (٢) " فلما رآه المص مكررًا مع قوله: "ومن رواتبَ سنةُ فجرٍ" حذفه، ولو غَيَّر الفاء أيضًا لكان أولى، لأنه لم يبقَ تفريع، أو أنها بمعنى الواو.

* قوله: (وسنَّةُ فجرٍ وظهر. . . إلخ)؛ أيْ: فعل سنة الفجر، وسنة الظهر الأوَّلةُ تكون قضاء.

* فائدة: يُكره تَرْك السنن الرواتب، ومتى داوم على تركها سقطت عدالته، قاله ابن تميم (٣)، قال "القاضي": ويأثم، وذكر ابن عقيل في الفصول أن الإدمان على تَرْك السنن الرواتب غير جائز.


= أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون (١٠/ ١٧٩) رقم (٥٧٢٩). ومسلم في كتاب: السلام، باب: الطاعون (٤/ ١٧٤٠) رقم (٢٢١٩).
(١) انظر: فتح الباري (١/ ١٨٢).
(٢) سقط من: "ب".
(٣) مختصر ابن تميم (ق ٦٤/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>