للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوها، ولا تصحَّ صلاةُ مضطَجع غير معذور.

وأجرُ قاعد على نصفِ صلاةِ قائم إلا المعذورَ. . . . . .

ــ

انظر هذا مع ما يأتي (١) في الوجه السادس من صلاة الخوف، وهو أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فإنه يقتضي أن أقل الفرض أيضًا ركعة، إلا أن يقال: إن (٢) هذا على (٣) خلاف القياس.

وبخطه: قال في الإقناع (٤): "ومن فاته تهجُّده قضاه قبل الظهر"، انتهى، لما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "من نام عن حِزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل" (٥)، انتهى حاشية الإقناع (٦).

وبخطه على قوله: (ويصحُّ تطوع بركعة)؛ أيْ: وكُره، قاله في الإقناع (٧).

* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: من الأوتار (٨).

* قوله: (وأَجْر قاعدٍ. . . إلخ)؛ أيْ: أجر صلاة قاعد على نصف أجرِ


(١) ص (٤٦٨).
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) سقط من: "أ".
(٤) الإقناع (١/ ٢٣٤).
(٥) من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-:
أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل (١/ ٥١٥) رقم (٧٤٧).
(٦) حاشية الإقناع (ق ٣٦/ أ).
(٧) الإقناع (١/ ٢٣٥).
(٨) في"ب": "الأوقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>