للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ليلةَ عيد (١).

وصلاةُ ليلٍ ونهارٍ مَثْنَى مَثْنَى (٢)، وإن تطوَّع نهارًا بأربع فلا بأس، وبتشهدين أولى، ويقرأ في كلِّ ركعة معَ الفاتحة سورةً، وإن زاد على أربعٍ نهارًا، أو ثنتين ليلًا ولو جاوز ثمانيًا بِسلامٍ واحِدٍ، صحَّ وكُره، ويصحُّ تطوُّعٌ بركعةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وصلاةُ ليلٍ ونهارٍ مَثْنَى)؛ أيْ: كلٌّ منهما مَثْنَى؛ أيْ: ثِنتين ثِنتين، وكان الظاهر أن يُكَرِّرَ مَثْنَى، كما هو كذلك في بعض النسخ، لتظهر المطابقة.

* قوله: (ولو جاوز ثمانيًا) فيه حذف من الأول، لدلالة الثاني، والأصل: وإن زاد على أربع نهارًا ولو جاوز ثمانيًا. . . إلخ.

* قوله: (صحَّ وكُرِه) ولعل هذا في غير الوتر، والضحى.

* قوله: (ويصحُّ تطوُّعٌ برَكعةٍ)؛ أيْ: لأنها أقل ما يطلق عليه اسم صلاة حقيقة، وإنما لم تجُزْ الركعة فيما لو نذر صلاة؛ لأن النذر المطلق يسلك به مسلك الفرض، وأقل الفرض ثِنتان، فحمل على ذلك كذلك، فتفطن!.


(١) لحديث أبي أمامة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قام ليلتي العيدين محتسبًا للَّه لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".
أخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب: الصيام، باب: فيمن قام ليلتي العيدين (١/ ٥٦٧)، رقم (١٧٨٢) قال البوصيري في الزوائد: "إسناده ضعيف لتدليس بقية"، وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٨٦): ". . . وذكره الدارقطني في العلل من حديث ثور عن مكحول عنه، قال: والصحيح أنه موقوف على مكحول"، وأخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وفي مجمع الزوائد (٢/ ١٩٨): "وفيه عمر بن هارون البلخي، والغالب عليه الضعف وأثنى عليه ابن مهدي وغيره، لكن ضعفه جماعة كثيرة".
(٢) سقط من: "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>