للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسنُّ صلاةُ الضحى غبًّا، وأقلُّها ركعتان، وأكثرُها ثمانٍ.

ووقتُها: من خروجِ وقت النَّهي إلى قبيل الزوال، وأفضلُه إذا اشتدَّ الحر.

وصلاةُ الاستخارة ولو في خير، ويبادر به بعدها.

وصلاةُ الحاجة إلى اللَّه -تعالى-، أو آدمي وصلاةُ التوبة. . . . . .

ــ

شيخنا (١): "إنهم قالوا الأفضل في (٢) سنة صلاة الكسوف أن يكون بركعة فقط مع طول القيام".

* قوله: (غِبًّا) فتصلى في بعض الأيام دون بعض.

* قوله: (وصلاةُ الاستخارة ولو في خير) كحج وعمرة، فيركع ركعَتَين، ثم يقول: "اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علَّام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري -أو عاجل أمري وآجله- فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن اهذا الأمر شَرٌّ لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري -أو عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقْدِر لي الخير حيث كان، ثم رَضِّني به" (٣)، ولا يكون وقت الاستخارة عازمًا على الأمر أو عدمه، فإنه خيانة في التوكل.


(١) حاشية المنتهى (ق ٧٠/ أ).
(٢) في "ج" و"د": "من".
(٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى (٣/ ٤٨) رقم (١١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>