للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعقبَ الوضوء لكلٍّ ركعتان، لا صلاةُ التسبيح.

* * *

ــ

* قوله: (لا صلاةُ التسبيح) لقول أحمد: "لا يعجبني"، قيل: لم؟ قال: "ليس فيها شيء يصحُّ"، ونفض يده كالمنكر، ولم يرها مستحبة (١).

قال الموفق (٢): "وإن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها (٣) ".

وهي أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، خمس عشرة مرة، ثم يركع فيقولها في ركوعه عشرًا، ثم بعد رفعه عشرًا، ثم في السجدة الأولى عشرًا، وفي (٤)


(١) انظر: مسائل عبد اللَّه ص (٨٩).
(٢) المغني (٢/ ٥٥١).
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: "نص الإمام أحمد، وأئمة أصحابه على كراهة صلاة التسبيح، ولم يستحبها إمام، واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرِد بها الخبر، وأما أبو حنيفة والشافعي ومالك فلم يستحبوها بالكلية، وقال الشيخ أبو محمد المقدسي: لا بأس بها، فإن فضائل الأعمال لا يشترط لها صحة الخبر، كذا قال. قال أبو العباس: العمل بالخبر الضعيف بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب، ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيليات، والمنامات، ونحو ذلك، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا للاستحباب، ولا لغيره، ولكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما عُلم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع، فإنه ينفع ولا يضُر، واعتقاد موجبه من قدر الثواب والعقاب، يتوقف على الدليل الشرعي".
وقال أيضًا: "العمل بالخبر إذا كان ضعيفًا إنما يشرع في عمل قد عُلِمَ أنه مشروع في الجملة، فإذا رُغِبَ في بعض أنواعه بخبر ضعيف عُمِل به، أما إثبات سنة فلا" اهـ من الاختيارات ص (٦٥، ٦٦).
(٤) سقط من: "ب" و"ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>