للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو بأنثى أو عبدٍ، لا بصبيٍّ في فرض. . . . . .

ــ

"تنعقد باثنين" كذا قرره شيخنا (١)، وعبارة المص في الأول مشكلة، فإن الجمعة داخلة في الخمس المؤدَّاة على ما تقدم (٢) عن (٣) المبدع (٤).

وقد جعل الجماعة (٥) للخمس واجبة، لا شرطًا، فينبغي أن يحمل الخمس في كلامه على الظهر وما معها، أو يجعل الاستثناء راجعًا لقوله "وتنعقد باثنين" كما سلكه الشيخ في شرحه (٦)، فتدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على (٧) قوله: (وعيد)؛ أيْ بالنظر لأول جماعة تقع، وإلا فتقدم (٨)، وسيأتي (٩) أنها تصح من المنفرد إذا فاتته مع الجماعة، فبالأولى أن تنعقد باثنين في هذه الحالة.

* قوله: (لا بصبي في فرض)؛ أيْ: لا تنعقد الجماعة فرض بمأموم صبي، إذا كان الإمام بالغًا؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إمامًا، وفي هذا التعليل نظر، لخروج مسائل كثيرة لا يتأتى فيها ذلك، منها الأنثى، والمتنفل، إلا أن الصبي ليس من أهل الوجوب، بخلاف من ذُكر.


(١) شرح منصور (١/ ٢٤٥).
(٢) ص (٢١٤).
(٣) في "ج" و"د": "في".
(٤) المبدع (١/ ٣١١).
(٥) في "ب": "الجمعة".
(٦) شرح المصنف (٢/ ١٠١).
(٧) سقط من: "ج" و"د".
(٨) ص (٣٨٨).
(٩) في باب صلاة العيدَين ص (٥٠٥)، في قوله: "وسُنَّ لمن فاتته قضاؤها في يومها".

<<  <  ج: ص:  >  >>