للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسنُّ بمسجد، ولنساء منفرداتٍ، ويُكرَه لحسناءَ حضورُها مع رجال، ويباحُ لغيرها، ويسنُّ لأهل ثغرٍ (١) اجتماعٌ بمسجد واحد، والأفضلُ لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضورِه فالأقدمُ، فالأكثرُ جماعة، وأبعدُ أولى من أقرب.

وحرُم أن يؤمَّ بمسجد له إمامٌ راتب. . . . . .

ــ

* قوله: (ويُكرَه لحسناءَ)؛ أيْ: ولو عجوزًا.

* قوله: (مع رجال) ولو في حال الوعظ.

* قوله: (لا تُقام فيه إلا بحضورِه)، قال الموفق (٢)، والشارح (٣)، وابن تميم (٤)، وابن حمدان، وغيرهم (٥): "وكذا إن كانت تقام فيه مع غيبته، إلا أن في صلاته في غيره كَسْر قلب إمامه، أو جماعته، فجَبْرُ قلوبهم أولى"، انظر إذا حصل هذا الأمر في أهل مسجدَين هل يقدَّم الأقرب؟.

* قوله: (وأبعدُ أولى من أقرب)؛ أيْ: أبعد المسجدين القديمَين، أو الجديدَين، سواء اختلفا في كثرة الجمع وقِلَّته أو لا، أما لو كان أحدهما قديمًا والآخر جديدًا، فالقديم أولى ولو قريبًا.

* قوله: (وحرم أن يؤمَّ بمسجد له إمامٌ راتبٌ)؛ أيْ: قبل صلاته، والإمام الراتب هو من ولَّاه الإمام أو نائبه.


(١) الثغر: موضع المخافة من فروج البلد. المطلع ص (٩٧).
(٢) المغني (٣/ ٩).
(٣) الشرح الكبير (٤/ ٢٧٤).
(٤) مختصر ابن تميم (ق ٧٥/ أ).
(٥) انظر: الإنصاف (٤/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>