للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا المغرب، والأُولى فرضُه.

ولا تُكره إعادةُ جماعة في غير مسجدَي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وكُره قصدُ مسجدٍ لها.

ويَمنعُ شروعٌ في إقامة انعقادَ نافلة، ومن فيها، ولو خارجَ المسجد، يتمُّ إن أمن فَوت الجماعة.

ومن كبَّر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. . . . . .

ــ

الإمام من أولها، كما يشترطه الشافعي (١).

* قوله: (إلا المغرب) هذه مستثناة من الإعادة في المسألَتين؛ لأنها وتر، وقيل: إنه يعيدها، ثم يشفعها بركعة (٢).

* قوله: (في غير مسجدَي مكة والمدينة) وفيهما يكره، وعلله أحمد (٣) بأنه أرغب في توفير الجماعة؛ لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول.

* قوله: (ويمنع شروع في إقامة. . . إلخ)؛ أيْ: إقامة صلاة يريد الصلاة مع إمامها، قاله شيخنا في شرحه (٤)، نقلًا عن توجيه صاحب الفروع (٥)؛ يعني: أنه قاله توجيهًا.


(١) انظر: نهاية المحتاج (٢/ ١٤٩).
(٢) انظر: الفروع (١/ ٥٨٤)، الإنصاف (٤/ ٢٨٢، ٢٨٣).
(٣) المغني (٣/ ١١).
(٤) شرح منصور (١/ ٢٤٧).
(٥) الفروع (١/ ٣٢٣) وعبارته: "وظاهر كلامهم: ولو أراد الصلاة مع غير الإمام، ويتوجه احتمال: كما لو سمعها في غير المسجد الذي صلَّى فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>