للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ أدرك الركوع دون الطمأنينة اطمأنَّ، ثم تابع وقد أدرك الركعة، وأجزأته تكبيرةُ الإحرام، وسُنَّ دخولُه معه كيف أدْركه، وينحطُّ بلا تكبير، ويقومُ مسبوقٌ به، وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع: انقلبت نفلًا.

ــ

* قوله: (ومن أدرك الركوع)؛ أيْ: المجزئ، ولا يشترط إدراك الكامل.

* قوله: (وأجزأته تكبيرة الإحرام)؛ يعني: عن تكبيرة الانتقال، ولو أتى بها معها كانت سنة لا واجبة، على ما تقدم، وصرح به في الحاشية (١) هنا، وهو وارد على قولهم: "إن محلَّه بين انتقال وانتهاء (٢) "، إلا أن يقال: لما كانت تكبيرة الإحرام أسبق، لوحظ حالها، واجتزئ بها.

* قوله: (ويقوم مسبوق به) قال شيخنا (٣): "وجوبًا"، وفيه نظر؛ لأن التكبير المطلوب منه قد سبق بعد قيامه من السجود، وهذا في غير محلِّه وإنما أُبيح له متابعة.

* قوله: (انقلبت نفلًا) مبني على أن التسليمة الثانية ليست ركنًا في النفل، وهو المذهب (٤)، كذا بهامش، وعلى قياسه أنه لو أدرك الصلاة من أولها ثم لما سلَّم الإمام التسليمة الأولى سلَّم معه، وخرج من الصلاة بلا تسليمة ثانية، أن صلاته تنقلب نفلًا؛ لأنه أتى بما يفسد الفرض فقط.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قال شيخنا (٥): "لعله إذا كان الإمام ممن يقول


(١) حاشية المنتهى (ق ٥٧/ ب).
(٢) انظر: الفروع (١/ ٤٦٥)، الإنصاف (٣/ ٤٧٣، ٤٧٤)، وسبق ذلك في واجبات الصلاة ص (٣٢٣) في قوله: "ومحل ذلك بين انتقال وانتهاء".
(٣) شرح منصور (١/ ٢٤٨).
(٤) انظر: الفروع (١/ ٤٦٤)، الإنصاف (٣/ ٦٧٣، ٦٧٤).
(٥) كشاف القناع (١/ ٤٦١)، حاشية الإقناع (ق ٣٦/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>