للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما أدرك آخرَها، وما يَقضي أولَها يستفتح لها، ويتعوَّذ، ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعةً من رباعية أو مغربٍ تشهَّد عقب أخرى، ويتورك معه يكرر التشهُّد الأول حتى يسلم.

ويتحمَّل عن مأموم: قراءةً، وسجودَ سهو. . . . . .

ــ

بوجوب التسليمة الثانية، أما إن كان ممن يقول بسُنِّيتها فالظاهر لا".

أقول: هذا الذي بحثه مذكور في الشارح (١)، نقلًا عن الإنصاف (٢)، وعبارته: "لزمه العَوْد ليقوم بعد سلامه منها، إن قلنا بوجوبها، وأنه لا يجوز مفارقته بلا عذر"؛ انتهى.

* قوله: (لكن لو أدرك. . . إلخ) هذا استدراك على قولهم: "وما أدرك. . . إلخ"؛ لأنه كانت يقتضي ذلك أنه يتشهد عقب ثِنتين، قالوا: لئلَّا يلزم ختم الرباعية بوتر، وختم الوتر شفعًا (٣)، وفيه نظر، فإنه لو أدرك ثلاثًا من الرباعية، لزم ختمها وترًا، فتدبر!.

وقد يجاب: بأن هذا لما لم يمكن غيره اغتفر، ويدل له قول الشارح (٤) في بقية تعليل أصل المسألة "ولا ضرورة إلى ذلك".

* قوله: (ويتحمل عن مأموم قراءة) انظر ما الحكمة في كونه يتحمل عنه (٥) القراءة، مع أن قراءة الفاتحة ركن، ولا يتحمل عنه ما هو أخف من ذلك، كتكبير


(١) شرح المصنف (٢/ ١١٣).
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٩٢).
(٣) انظر: كشاف القناع (١/ ٤٦٢).
(٤) شرح المصنف (٢/ ١١٥).
(٥) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>