للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتلاوةٍ، وسُترةٍ، ودعاءَ قنوت، وكذا تشهُّدُ أول إذا سبق بركعة.

وسُنَّ أن يستفتحَ ويتعوذَ في جهرية. . . . . .

ــ

الانتقال، والتسبيح؟

وأجاب شيخنا: "بأنه ورد أن المستمع شريك القارئ في الثواب، فتحَمَّل عنه القراءة، تحصيلًا له (١) للثواب" وهذا مشكل، فإنه يقتضي أن القراءة واجبة على المأموم فيما عدا (٢) الركعتَين الأولتَين من الجهرية والصبح.

وانظر هل الإمام يتحمل القراءة سواء قرأ، أو لم يقرأ، بأن كان حنفيًّا، والقراءة لا تجب عنده في الركعتَين الأوليَّتَين بعينهما، أو إنما يتحملها إذا كان يقرأ؟، ظاهر كلام الأصحاب وإطلاقهم الأول (٣)، وهو ظاهر ما هنا أيضًا، من أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود سهو، وتلاوة، فإن الإمام قد تحمل هنا لم يفعله، فمثله أن يتحمل ما لم يقرأه، فلتحرر المسألة، ولينتبه لها (٤)!.

* قوله: (وتلاوةٍ) قال الحجاوي في حاشيته (٥): "أيْ: فيما إذا (٦) قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سِرٍّ، فإن المأموم يخيَّر بين متابعته في السجود، وتركه، فإذا لم يسجد معه والحالة هذه، فقد تحمل عنه الإمام سجود التلاوة، وقد حُمِلَ كلام


(١) سقط من: "أ".
(٢) سقط من: "ب".
(٣) انظر: الفروع (١/ ٤٢٧، ٤٢٨)، الإنصاف (٤/ ٣٠٣).
(٤) قال الشيخ منصور في كشاف القناع (١/ ٤٦٣): "قد يقال: المأموم ليس بتالٍ، ولا مستمع، فلم تُشرع السجدة في حقه ابتداءً، حتى يتحملها عنه الإمام، إلا أن يقال: توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة، فيتحملها عنه".
(٥) حاشية التنقيح ص (١٠٩).
(٦) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>