للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تخلَف بركن بلا عذر فكسَبْق، ولعذر إن فعله ولحقه وإلا: لغت الركعة، وبركنين: بطُلت، ولعذرٍ كنومٍ وسهوٍ وزحامٍ إن لم يأت بما تركه مع أمن فَوت الآتية وإلا: لغت الركعة، والتي تليها عوضُها.

ــ

أو يقال: مبني على أن الرفع والاعتدال ركن واحد (١)، لكن هذا لا يناسب طريقة المص السابقة (٢) في العَدِّ.

أو يقال: -وهو الأظهر- إنه لما تلبس الإمام بالركوع، والمأموم بالسجود، صار السبق بالركنين اللذين بينهما، وهما الرفع من الركوع والاعتدال، وأما الطمأنينة فلما كانت تابعة لغيرها وإن كانت ركنًا لم (٣) تعتبر ركنًا مستقلًا (٤).

* قوله: (وإن تخلَّف)؛ أيْ: المأموم عن إمامه.

* قوله: (والتي تليها عوضُها) وعلى هذا فما يقضيه بعد سلام الإمام آخر صلاته لا أولها، كالمسبوق، قاله شيخنا (٥).

وانظر هل يخالفه ما يأتي في قوله: "وإن تخلف بركعة فأكثر تابع وقضى كمسبوق"؟

وقد يقال: لا مخالفة، إذ الغرض التشبيه في المتابعة فيما أدركه، والإتيان


(١) لاستلزامه له، وهذا مشى عليه أكثر الأصحاب، وفرق في الفروع، والمنتهى -كما سبق- وغيرهما بينهما، فَعدُّوا كلًّا منهما ركنًا، لتحقق الخلاف في كل منهما. انظر: الفروع (١/ ٤٦٣)، كشاف القناع (١/ ٣٨٧).
(٢) ص (٣٢٠، ٣٢١) حيث جعل كلًّا منهما ركنًا مستقلًا.
(٣) سقط من: "ب".
(٤) في "ب": "مستفاد".
(٥) كشاف القناع (١/ ٤٦٧)، حاشية الإقناع (ق ٣٦/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>